قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف
بقلم: نورة الرويلي
تدقيق: عبدالعزيز العيد
صدرت الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٤ هـ.
وهنا تعد آليات وإجراءات التسوية بمضمونها المحدث والمستقل إضافة تنظيمية حديثة، لم يسبق أن تضمن النظام السابق لائحة خاصة بالتسوية (الطوعية) للمخالفات النظامية.
واستهدافًا لتعزيز مرونة الإنفاذ وتخفيف العبء على اللجان القضائية شمل التطور النظامي على تحديثات جوهرية من أبرزها:
١- التسوية الطوعية (الاختيارية):
إتاحة الفرصة للمخالف للتسوية من خلال الإجراءات النظامية الآتية:
١- مهلة تقديم الطلب:
يُقدم طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال إلى الهيئة.
٢- استكمال البيانات والمستندات:
للهيئة استدعاء أيّ شخص أو طلب أوراق إضافية، وعلى مقدّم الطلب استكمال المطلوب خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل.
٣- مدة دراسة الطلب وفحصه:
تفحص الإدارة المختصة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات.
٤- مهلة إصدار التوصية:
تتولى اللجنة دراسة الطلبات وإصدار توصيتها خلال (ثلاثين) يوم وفق المعايير المعتمدة من المجلس.
٢- السريّة وعدم الإفصاح:
١- السريّة في إجراءات التسوية:
تُعد جميع إجراءات التسوية والبيانات والوثائق سريّة ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحالات المحددة نظامًا وفي حدود ما يتحقّق الغرض من الإفصاح إلا في الأحوال الآتية:
١- الإفصاح المتفق عليه بين الهيئة ومقدّم الطلب.
٢- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسوية.
٣- الإفصاح للجهات المختصة بما يحول دون ارتكاب جريمة أو بما يلزم للإبلاغ عن وقوعها.
٤- الإفصاح الذي يستلزمه نظام في حدود أحكامه.
٥- إفصاح مقدّم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية.
٢- تقدير مبلغ التسوية:
تُحدد اللجنة المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية بناءً على النصوص النظامية ذات العلاقة، مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعون) وأحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.
٣- الإخطار والاعتماد والسداد:
١- إخطار وقبول التسوية:
تُخطر الإدارة المختصة مقدّم الطلب بتوصية اللجنة، وعليه تقديم القبول أو الرفض خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إخطاره.
٢- اعتماد القرار ونفاذه:
تُرفع التوصية وموافقة مقدّم الطلب إلى المجلس لاعتمادها، ويكون قرار التسوية نافذًا من تاريخ إبلاغ مقدّم الطلب باعتماد المجلس له.
٣- مهلة السداد:
يُمنح القابل لتوصية اللجنة مهلة (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الاعتماد للسداد، وفي حال عدم السداد يُعتبر الطلب كأن لم يكن.
٤- حالات الإحالة للنيابة العامة والتأثير على حقوق الأطراف:
١- حالات الإحالة للنيابة العامة:
تُحال المخالفة للنيابة العامة في الحالات التالية:
١- انقضاء المهلة المحددة دون استكمال الطلب أو الرد على توصية اللجنة.
٢- رفض مقدّم الطلب لتوصية اللجنة أو عدوله عن طلب التسوية قبل صدور قرار المجلس باعتمادها.
٣- صدور قرار المجلس بعدم اعتماد التسوية.
٥- عدم حق المطالبة عند العدول وحقوق المتضررين:
١- عدم حق المطالبة عند العدول:
في حال رفع المخالفة للنيابة العامة، لا يترتّب لمقدم الطلب أيّ حق أو مطالبة ناشئة عن طلب التسوية أو إجراءاته في مواجهة الهيئة.
٢- حقوق المتضررين (التعويض):
تتخذ الهيئة التدابير الإدارية لتنفيذ قرار التسوية، ولا يحول القرار دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
وختامًا، تُجسّد "قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف" الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٤ هـ، رؤية نظامية متكاملة توازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير بيئة مرنة لحل النزاعات، فمن خلال تحديد مدد إجرائية دقيقة، تُرسخ هذه القواعد كفاءة الأداء الإداري وتحفّز الامتثال النظامي، بما يعزّز الاستقرار في القطاع الإبداعي ويدعم سيادة القانون.
