حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية دراسة مقارنة
بقلم: نورة الرويلي.
تدقيق: عبدالعزيز العيد.
المقدمة:
أدّى التطور التقني وانتشار التجارة الإلكترونية إلى إحداث تحول كبير في طبيعة المعاملات التجارية، مما استوجب تعزيز الحماية النظامية للمستهلك وضمان حقوقه في مواجهة الممارسات التجارية والإعلانية المضللة، وتتناول هذه المقالة تطوّر حماية المستهلك في التشريعات المقارنة، ومفهوم المستهلك، ومدى اهتمام المنظم السعودي بتوفير الحماية اللازمة له في ظل التعاملات الإلكترونية.
أولًا: تطوّر حركة حماية المستهلك في أوروبا:
الاهتمام الاوروبي بالمستهلك جاء مطلع ١٩٢٧ وذلك في شبه توصية في قمة باريس لزعماء الدول وحكومات السوق حيث حدد مجلس وزراء السوق سنة ١٩٧٥ برنامج لحماية المستهلكين وثم الإعلان فيه عن الحقوق الأساسية للمستهلك.
إضافة إلى هذه الحقوق الأساسية التي أفردتها المجموعة الأوروبية نسّقت فيما بين النظم والتشريعات والنظم الداخلية لحماية المستهلك عن طريق سن تشريعات موحدة التي وضعت لها برنامج خاصًا سنة ١٩٧٥.
حيث قامت الدول الأوروبية بإصدار تشريعات متخصصة في مقاومة التعسف ضد المستهلك، أصدرت ألمانيا تشريع اتحادي يتعلق بمقاومة الشروط التعسفية ضد المستهلك الواردة ضمن الشروط العامة في العقود النموذجية "عقود الإذعان" ثم صدر في إنجلترا قانون خاص بالشروط المجحفة بالعقد ثم شهد التشريع الفرنسي في الفترة السابقة على ظهور قانون الاستهلاك بعض القوانين التي تقي بطريق غير مباشر حماية المنتج أو المتدخل في عملية تداول المنتجات منها القانون الصادر عام ١٩٠٥ بموجبه فرض عقوبات على الخداع أو الغش في السلعة وبدورها ساهمت الحكومة بإنشاء هيئات عديدة متخصصة منها المعهد الوطني للاستهلاك أو المجلس الوطني للاستهلاك ومنذ منتصف السبعينات أنشأت وزارة الاستهلاك.
وفي عام ١٩٧٨ صدر قانون بشأن حماية المستهلك الذي ينص فيه المشرع نظام حماية المنتجات والخدمات التي تخص المستهلك.
ثانيًا: تحديد مفهوم المستهلك في القضاء:
اتجهت محكمة النقض الفرنسية في بعض الأحكام الإتجاه الموسع لفكرة المستهلك حيث اتجهت إلى إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي وقد قضت باعتبار أحد الشركات التجارية العاملة في مجال العقارات من قبيل المستهلكين على أساس أن تعاقدها كان خارج مجال تخصصها.
المنهج الضيق:
عرّف أصحاب المفهوم الضيق المستهلك بأنه كل من يقوم باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجاته الشخصية وحاجات من يعولهم وليس بهدف البيع أو بهدف استخدامها في نطاقه المهني.
المنهج الواسع:
عرّف أصحاب المفهوم الواسع المستهلك بأنه:
كل من يبرم تصرّف قانوني من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو المهنية.
ثالثًا: المفهوم التشريعي للمستهلك:
عرّف المشرع الإماراتي المستهلك بأنه:
كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعًا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
وقد عرّف المشرع العماني بأن المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي اشترى سلعة أو خدمة أو يستفيد من أيّ منها.
وعرّف المشرع القطري المستهلك بأنه كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعًا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين أو يجري التعامل أو التعاقد بشأنها.
رابعًا: حماية المستهلك في النظام السعودي:
عرّف المنظم السعودي المستهلك بأنه:
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعًا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
وهذا يدل على أن المنظم السعودي اتخذ المنهج الواسع في تعريفه للمستهلك.
وعرّفت الدعاية والإعلان في المادة الأولى في الفقرة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع بأن الدعاية والإعلان هي:
عرض محتوى مرئي ومسموع- بأية وسيلة إلى الجمهور لغرض تسويق منتج أو خدمة ما؛ بمقابل أو بدون مقابل.
وعرّف المستفيدون في اللائحة التنفيذية ذاتها بأنهم:
كل من يتعامل مع المرخَّص له للحصول على خدمة أو محتوى إعلامي، وفقًا لأحكام النظام ولائحته ويشمل ذلك؛ المشتركين، والعملاء، والمستهلكين.
نصّت المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع بأن ضوابط المحتوى الإعلامي هي:
١- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.
٢- عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.
٣- عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
٤- عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي.
٥- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية.
٦- احترام الذات الإنسانية.
٧- عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
٨- عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي.
٩- عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
١٠- عدم بث أيّ محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
١١- احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام.
١٢- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة.
١٣- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة.
١٤- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخّص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
١٥- عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات ك العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
١٦- المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلبًا على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
١٧- أيّ ضابط آخر يقرّه المجلس.
وقد أعلنت وزارة التجارة في موقعها الرسمي الشروط الواجب توافرها في الإعلان التجاري في السعودية:
حيث عرّف الإعلان بأنه:
ترويج الفرد لعلامة تجارية، أو منتج، أو خدمة، أو فعالية أو حدثًا تجاريًا، على المنصة من خلال الوصف، أو الإشارة، أو توضيح آلية الحصول أو الوصول إلى المنتج أو الخدمة، وما شابه، بمقابل أو بغير مقابل، ويشمل ذلك ترويج المعلن للعلامة، أو المنتج أو الخدمة أو الحدث بطريقة غير مباشرة عن طريق العرض أو تكرار العرض أو الحضور أو التغطية وماشابه.
وحددت وزارة التجارة في موقعها الرسمي ﺷﺮﻭﻁ ومتطلبات ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ على رخصة موثوق:
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ:
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ والإلمام ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ طالب ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
١- ﺃﻻ ﻳﻘﻞ عمره ﻋﻦ ثمانية عشرة ﺳﻨﺔ.
٢- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ بحقه حكمًا جزائيًا ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ مخلة بالشرف ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺭﺩ ﻟﻪ اعتباره.
٣- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺤﻘﻪ قرارًا نهائيًا ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ من ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ المطبوعات ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ والمسموع ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ الطلب.
٤- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ نشره ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ خلال ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ خاليًا ﻣﻤﺎ يمثّل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ عليها ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ التنفيذية.
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ووصفه:
١- ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ والأوصاف ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﻟﻘﺐ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ.
٢- ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭ/ ﺃﻭ ﺃﻭﺻﺎفًا ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﻣﺰ ﺫﻱ ﺻﺒﻐﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ مخالفة ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
٣- ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ والأماكن ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻼﻡ ذات ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ والحكومية، ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ المرخّص ﻟﻪ:
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ المنصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ولائحته ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ الأخرى، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ المرخّص ﻟﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ يلي:
١- ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ في ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ الترخيص ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ (ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ الرغبة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ.
٢- ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻱّ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ من ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
٣- ﺃﻥ يوضح ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ عبارة ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ مدفوعة.
٤- ﺃﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ مباشرة ﺇﻟﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ لبس ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ.
٥- ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺔ مصالح ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ منهم، ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
٦- ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، أو ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
٧- ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ.
٨- ﺍﻻﻟﺘﺰﺍم ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ الجهات ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ عنها، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ عنها ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ معتمدة ﻭﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
٩- ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺚ ﺃﻱّ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ وجود ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ.
١٠- ﺃﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱّ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ أو ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ العنصري ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ.
الخاتمة:
ختامًا، يتضح أن حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة تفرضها طبيعة التعاملات الرقمية وتطور وسائل التسويق والإعلان، وقد حرص المنظم السعودي على إرساء قواعد وضوابط تكفل حماية المستهلك، من خلال تحديد مفهومه، وتنظيم الإعلانات التجارية، وفرض الالتزامات على المعلنين ومقدمي الخدمات، بما يحد من الغش والتضليل ويحفظ حقوق المتعاملين، وتظل فاعلية هذه الحماية مرتبطة بتطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة، ونشر الوعي بحقوق المستهلك؛ بما يسهم في إيجاد بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة تعزّز الثقة في التجارة الرقمية.



