ماهي الحقوق الملزم صرفها من صاحب العمل للعامل عند انتهاء العلاقة العمالية
بقلم: رائد الدوسري
تدقيق: عبدالعزيز العيد
مقدمة
نظام العمل السعودي رتب الحقوق والالتزامات على طرفي العقد وهما صاحب العمل والعامل ومن أبرزها حق الأجور التي تدفع لدى العمال مقابل العمل المبذول وتبعية العامل لصاحب العمل إلا أنه هذه العلاقة قد تنتهي لعدم رغبة صاحب العمل بالتجديد أو من العامل أو تقديم استقالة من قبل العامل، وقد رتب نظام العمل على انتهاء العلاقة العمالية مجموعة من الحقوق تختلف باختلاف طريقة الإنهاء على النحو الآتي:
أولاً: إنهاء العقد وعدم التجديد من الشركة
في حال لم يرغب صاحب العمل بتجديد عقد العامل إذا انتهى العقد فتكون حقوق العامل كالآتي:
١- مكافأة نهاية الخدمة (المادة الرابعة والثمانون).
٢- تعويض الإجازة (المادة الحادية عشرة بعد المائة).
٣- شهادة الخبرة (المادة الرابعة والستون).
ثانياً: إنهاء العقد وعدم التجديد من العامل، في حال عدم رغبة العامل بالتجديد عند انتهاء العقد فتكون حقوقه كالآتي:
١- مكافأة نهاية الخدمة (المادة الرابعة والثمانون).
٢- تعويض الإجازة (المادة الحادية عشرة بعد المائة).
٣- شهادة الخبرة (المادة الرابعة والستون).
ثالثاً: فسخ العقد خلال فترة التجربة، في حال انتهى العقد خلال فترة التجربة تكون حقوق العامل هي كالآتي:
١- تعويض الإجازة (المادة الحادية عشرة بعد المائة).
٢- شهادة الخبرة (المادة الرابعة والستون).
رابعاً: فسخ العقد بدون سبب مشروع، في حال فسخ صاحب العمل العقد بدون سبب مشروع فيترتب للعامل مجموعة من الحقوق وهي:
١- مكافأة نهاية الخدمة (المادة الرابعة والثمانون).
٢- تعويض الفصل (المادة السابعة والسبعون).
٣- تعويض الإجازة (المادة الحادية عشرة بعد المائة).
٤- شهادة الخبرة (المادة الرابعة والستون).
خامساً: الاستقالة، إذا استقال العامل بحيث أشعر صاحب العمل في ترك العمل بكامل إرادته فيترتب للعامل مجموعة من الحقوق وهي:
١- مكافأة نهاية الخدمة (الثلث) إذا كانت خدمته لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، (الثلثان) إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات متتالية ولا تزيد عن عشر سنوات، (المكافأة كاملة) إذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات. (المادة الخامسة والثمانون).
٢- تعويض الإجازة (المادة الحادية عشرة بعد المائة).
٣- شهادة الخبرة (المادة الرابعة والستون).
سادساً: فصل الموظف على المادة الثمانون، إذا فصل الموظف على أي بند من بنود المادة الثمانون فيستحق العامل الحقوق التالية:
١- تعويض الإجازة (المادة الحادية عشرة بعد المائة).
٢- شهادة الخبرة (المادة الرابعة والستون).
سابعًا: فسخ العقد من العامل بسبب المادة الحادية والثمانون، إذا فسخ عقد العامل بسبب المادة الحادية والثمانون فيستحق العامل الحقوق التالية:
١- مكافأة نهاية الخدمة (المادة الرابعة والثمانون).
٢- تعويض الإجازة (المادة الحادية عشرة بعد المائة).
٣- شهادة الخبرة (المادة الرابعة والستون).